المحقق الأردبيلي

77

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني قوله ره : - نقلا عن الشيخ - : محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع . ( 2 ) التي في عبارة المسالك المتقدمة . ( 3 ) يعني صاحب المسالك فإنه ره قال : ويمكن الاحتجاج للمشهور بناء على الملك بالقبض ، بأن الأصل في ملك الانسان أن لا يتسلط عليه غيره إلا برضاه ، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل ليستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل ، لا سند له يعتد به إلا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك وفيه منع ثبوت جوازه بالمعنى الذي يدعيه ، إذ لا دليل عليه ، وما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به ذلك ، لأنه قد عبر به من ينكر هذا المعنى ، وهو الأكثر ، وإنما يريدون بجوار تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء ، وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه وحينئذ فلا اتفاق على جوازه بمعنى يثبت به المدعى ( انتهى ) .